301The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا" من صلى صلاة لم يقرأ فيها بـ: ﴿فاتحة الكتاب﴾؛ فهي خِداج، هيخِداج، هي خِداج (١)؛................................................(١) أي: ناقصة، وقد أكد ذلك بقوله ﷺ:" غير تمام ". قال ابن عبد البر:" والخداج: النقصان والفساد. من ذلك قولهم: أخدجت الناقة وخدجت: إذاولدت قبل تمام وقتها، وقبل تمام الخلق، وذلك نتاج فاسد ".فالحديث دليل على فساد صلاة من لم يقرأ ﴿الفَاتِحَة﴾؛ وإنْ قرأ فيها بغيرها منالقرآن. ويدل على ذلك أيضًا الحديث الذي قبله؛ فإنه نفى الصلاة بترك ﴿الفَاتِحَة﴾،والظاهر أن المراد: نفي كلها لا كمالها؛ لما سيأتي. ثم قال ابن عبد البر:" وقد زعم من لم يوجب - أي: يفرض - قراءة ﴿فاتحة الكتاب﴾ في الصلاة أنقوله: " خداج ". يدل على جواز الصلاة؛ لأنه النقصان، والصلاة الناقصة جائزة.وهذا تحكم فاسد، والنظر يوجب أن لا تجوز الصلاة؛ لأنها صلاة لم تتم، ومن خرجمن صلاته قبل أن يتمها؛ فعليه إعادتها ". اهـ من " الاستذكار "؛ نقلًا من " التعليقالممجد " (٩٣) .وقد ذهب إلى فرضية ﴿الفَاتِحَة﴾، وأنه لا يجزئ غيرها: مالك، والشافعي،وأحمد، وجمهور العلماء؛ من الصحابة والتابعين ومن بعدهم - كما في " المجموع "(٣/٣٢٧) -، واحتجوا بهذا الحديث، وبالحديث الذي قبله، وقالوا:إن المراد به: نفي ذات الصلاة أو صحتها، لا: كمالها، وأيدوا ذلك باللفظ الآخر:" لا تجزئ ". فنفى إجزاءها؛ وهو المراد.وخالف في ذلك أبو حنيفة، ومحمد فقالا بوجوب قراءة ﴿الفَاتِحَة﴾؛ لا فرضيتها -بناءً على اصطلاحهم في التفريق بين الواجب والفرض -، وقالوا بصحة الصلاة بتركها،1 / 303کاپیاشتراکAI سے پوچھیں