186The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................يسبق الإمام؛ بطلت صلاته في ظاهر مذهب أحمد. قال شيخ الإسلام:" ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقة؛ فلا ريب أنه إمامجاهل، وإما معاند، وإلا؛ فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتىفي المختصرات؛ قالوا:ولا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إمامًا. ومن أصر على اعتقاد كونه قربة؛فإنه يعزر على ذلك؛ لمخالفته الإجماع. هذا أقل أحواله. والله أعلم ".وفي الحديث أيضًا مشروعية التكبير في كل خفض ورفع، وهو مذهب جمهورالعلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، حتى نقل بعض العلماء الاتفاق علىذلك؛ لكن نُقِل غيرُه عن بعض السلف: أنه لا يشرع إلا تكبيرة الإحرام، وهممحجوجون بأحاديث كثيرة:منها: حديث أبي سعيد هذا.ومنها: حديث عمران بن حُصين قال:صلى مع علي ﵁ بالبصرة، فقال: ذَكَّرَنا هذا الرجلُ صلاةً كنا نُصليهامع رسول الله ﷺ، فذكر أنه كان يُكَبِّر كلما رفع، وكلما وضَعَ.أخرجه البخاري (٢/٢١٤) وغيره.وفي الباب أحاديث أخرى لا أريد أن أطيل بإيرادها وتخريجها؛ طالما أن المسألةصارت كالمتفق عليها.ولكنهم اختلفوا في حكم هذه التكبيرات؛ عدا تكبيرة الإحرام. قال الحافظ(٢/٢١٥):" فالجمهور على ندبيتها، وعن أحمد وبعض أهل العلم بالظاهر: يجب كله ".1 / 188کاپیاشتراکAI سے پوچھیں