163The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................والسلام أشار إلى أن المعنى في ذلك ضِيْقُ الحال، وعجز بعض الناس عن ثوبين؛ فدلَّعلى أن الأكمل ثوبان؛ ولهذا قال عمر ﵁:إذا وسع الله عليكم؛ فأوسعوا. ولا خلاف في ذلك - كما صرح به القاضي عياض وغيره - ".(فائدة): قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على " الترمذي " (٢/ ١٦٨ - ١٦٩)- بعد ذكر هذا الحديث، وحديث جابر المتقدم -:" وقد فرَّع الفقهاء هنا فروعًا كثيرة، وتجد العلماء ينكرون على من يصلي في بعضثيابه ويدع بعضها، وخصوصًا من يصلي مكشوف الرأس؛ يزعمون الكراهة! ولا دليللهم على هذا. ومن البديهي أن من يصلي في ثوب واحد - يشتمل به أو يتزر -؛ لايكون على رأسه عمامة، ولم يرد أي حديث - فيما نعلم - يدل على كراهة الصلاةمكشوف الرأس ".قلت: ذكر الشعراني في " كشف الغمة " (١/٧٠):وكان ﷺ يأمر بستر الرأس في الصلاة بالعمامة أو القلنسوة، وينهى عن كشفالرأس في الصلاة، ويقول:" إذا أتيتم المساجد؛ فأتوها معصّبين ". والعصابة هي: العمامة ". اهـ.وهذه أخبار غريبة لم نجد لها أصلًا في شيء من الكتب التي عندنا! وكتابالشعراني هذا مليء بمثل هذه الأخبار الغريبة، وبالأحاديث الضعيفة الواهية؛ فقد جمعفيه ما صح وما لم يصح عنه ﷺ من الأقوال والأفعال في سيرته ﷺ!لكن ما ذهب إليه الشيخ أحمد شاكر من نفي كراهة كشف الرأس في الصلاة،واستدلاله بجواز الصلاة في الثوب الواحد؛ غير سديد؛ وذلك لأنا قد بَيَّنَّا - فيما سبق -أن الصلاة في الثوبين أفضل لمن وجد ذلك، فمن لم يفعل وصلى في ثوب واحد؛ فقدارتكب الكراهة، فحديث أبي هريرة يفيد جوازًا مرجوحًا بالشرط المذكور، فكذلك من1 / 165کاپیاشتراکAI سے پوچھیں