157The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................علي القاري (١/٤٧٩):" والحكمة في ذلك أن لا يخلو العاتق من شيء؛ لأنه أقرب إلى الأدب، وأنسبإلى الحياء من الرب، وأكمل في أخذ الزينة عند المطلب. والله أعلم ".وظاهر النهي في هذه الرواية يفيد التحريم؛ كما أن ظاهر الرواية الأولى يفيدالوجوب. وقد ذهب إلى ذلك جماعة من السلف، ومنهم الإمام أحمد ﵁،والمشهور عنه: أنه لو صلى مكشوف العاتق مع القدرة على السترة؛ لم تصح صلاته.فجعله شرطًا. وهو مذهب ابن حزم في " المحلى " (٤/٧٠) .وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: أنه تصح صلاته، ولكن يأثم بتركه.وذهب الجمهور - مالك، وأبو حنيفة، والشافعي، وغيرهم - إلى أن النهي للتنزيه،والأمر للاستحباب؛ فلو صلى في ثوب واحد ساترًا لعورته، ليس على عاتقه منه شيء؛صحت صلاته مع الكراهة، سواء قدر على شيء يجعله على عاتقه أم لا. قال النوويفي " شرح مسلم ":" وحجة الجمهور قوله ﷺ:" فإن كان واسعًا؛ فالتحِفْ به، وإن كان ضيقًا؛ فاتَّزِرْ به " ".قلت: لست أدري ما وجه الاحتجاج بهذا الحديث على عدم الوجوب؛ بينما هوواضح الدلالة لمذهب أحمد وغيره، وهو التفريق بين الثوب الواسع - فيجب الالتحاف به -،وبين الضيِّق - فلا يجب -، فكما أنه أمر بالائتزار به إن كان ضيقًا - وذلك واجب -؛فكذلك أمر بالالتحاف به إذا كان واسعًا؛ فهو واجب.فهذا المذهب - وهو وجوب المخالفة بين طرفي الثوب - هو الأقوى من حيث الدليلوالبرهان، وإليه مال البخاري - كما يدل تصرفه في " صحيحه " -؛ كما قال الحافظ، قال:1 / 159کاپیاشتراکAI سے پوچھیں