138The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیاالصلاةُ تجاه القبروكان ينهى عن الصلاة تجاه القبر؛ فيقول:" لا تجلسوا (١) .......................................الجمل، ولا بين مرور الكلب الأسود، والكلب الأحمر أو غيره، وقد فَرَّقَ الشارع بينهمانصًّا؛ فكل جمعٍ يؤدي إلى إبطال وإلغاء ما قيده الشارع فهو غير مقبول، وهو علىصاحبه مردود؛ فالحق ما ذهب إليه مَنْ ذكرنا في أول البحث من بطلان الصلاة بمرورالمرأة الحائض، والحمار، والكلب الأسود.وأما الكافر، والمجوسي، والخنزير، واليهودي، والنصراني؛ فالقول بذلك متوقف علىثبوت ذلك عنه ﷺ، وقد علمت - مما سبق - أن حديث الكافر منقطع، وحديث الخنزيروغيره مشكوك في رفعه؛ فلا حجة في ذلك حتى يتصل سنده، ويرفع يقينًا متنه.(١) فيه دلالة على تحريم القعود على القبور؛ لأنه الأصل في النهي، وهو مذهبالجمهور فيما حكاه الصنعاني في " سبل السلام " (٢/١٥٧)، والشوكاني في " النيل "(٤/٧٥)، والصواب أن مذهبهم الكراهة - كما نقله النووي في " المجموع " (٥/٣١٢)عنهم، وابن الجوزي فيما ذكره الحافظ في " الفتح " (٣/١٧٤) -، والحق: إنه حرام؛ لماذكرنا من أن أصل النهي التحريم، ولم يرد شيء يخرجه منه إلى الكراهة، بل جاء مايؤكده؛ وهو:ما رواه أبو هريرة عنه ﷺ أنه قال:" لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أنيجلس على قبر ".أخرجه مسلم (٣/٦٢)، وأبو داود (٢/٧١)، والنسائي (١/٢٨٧)، وابن ماجه(١/١/٤٧٤)، وأحمد (٢/٣١١ و٣٨٩ و٤٤٤) .1 / 140کاپیاشتراکAI سے پوچھیں