126The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیاخيرًا له من أن يمر بين يديه (١) " (٢) ." فيبعد أن يكون الجزم والشك وقعا معًا من راوٍ واحدٍ في حالة واحدة، إلا أن يقال:لعله تذكر في الحال؛ فجزم. وفيه ما فيه ". اهـ.وفي حديث أبي هريرة الآتي قريبًا تعيين العدد بمئة عام.ولكنه ضعيف - كما علمت -.(١) قال النووي في " شرح مسلم ":" معناه: لو يعلم ما عليه من الإثم؛ لاختار الوقوف أربعين على ارتكاب ذلك الإثم.ومعنى الحديث: النهي الأكيد، والوعيد الشديد في ذلك ". وقال في " المجموع "(٣/٢٤٩):" إذا صلى إلى سترة؛ حَرُمَ على غيره المرور بينه وبين السترة، ولا يحرم وراءالسترة. وقال الغزالي: يكره، ولا يحرم. والصحيح؛ بل الصواب أنه حرام. وبه قطعالبغوي والمحققون، واحتجوا بهذا الحديث ". وقال الحافظ - بعد أن ذكر كلامه في" مسلم " -:" ومقتضى ذلك أن يعد في الكبائر ".(٢) أخرجه البخاري (٢/٤٦٣ - ٤٦٤)، ومسلم (٢/٥٨)، ومالك (١/١٧٠)، وعنهالإمام محمد (١٤٨)، وكذا أبو داود (١/١١١)، والنسائي (١/١٢٣)، والترمذي(٢/١٥٨)، والدارمي (١/٣٢٩)، والطحاوي في " مشكل الآثار " (١/١٨)، والبيهقي(٢/٢٦٨)، وأحمد (٤/١٦٩)؛ كلهم عن مالك.وابن ماجه (١/٣٠٢)، ومسلم أيضًا، والطحاوي عن سفيان الثوري؛ كلاهما عنأبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن بُسر بن سعيد:1 / 128کاپیاشتراکAI سے پوچھیں