101The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................= قال الشوكاني: (٢/٢٨٤):" الحديث يدل على جواز الاعتماد في الصلاة على العمود والعصا ونحوهما، لكنْمقيدًا بالعذر المذكور؛ وهو الكبر وكثرة اللحم، ويلحق بهما الضعف، والمرض،ونحوهما، وقد ذكر جماعة من العلماء أن من احتاج في قيامه إلى أن يتكئ على عصا،أو عكاز، أو يسند إلى حائط، أو يميل على أحد جنبيه من الألم؛ جاز له ذلك. وجزمجماعة من أصحاب الشافعي باللزوم، وعدم جواز القعود مع إمكان القيام معالاعتماد ". اهـ.وممن نص على جواز الاعتماد في الصلاة: الإمام مالك؛ فقال:" إن شاء؛ اعتمد، وإن شاء؛ لم يعتمد. وكان لا يكره الاعتماد، وقال: ذلك علىقدر ما يرتفق به، فلينظر ما هو أرفق به؛ فليصنعه ". كذا في " المدونة " (١/٧٤) .والظاهر أنه يريد بذلك النافلة، ولو بدون ضرورة. وقد قال القاضي عياض - كما في" المجموع " (٣/٢٦٤ - ٢٦٥) -:" وأما الاتكاء على العصي؛ فجائز في النوافل باتفاقهم، إلا ما نقل عن ابن سيرينمن كراهته، وأما في الفرائض؛ فمنعه مالك والجمهور وقالوا: من اعتمد على عصا أوحائط ونحوه بحيث يسقط لو زال؛ [لم تصح صلاته] (*) ... " إلخ.وقد روى البيهقي عن الحجاج عن عطاء قال:كان أصحاب رسول الله ﷺ يتكئون على العصي في الصلاة.والحجاج هذا - هو: ابن أرطاة -، وهو مدلس، وقد عنعنه.(*) استدراك من " المجموع ".1 / 103کاپیاشتراکAI سے پوچھیں