361اشباہ و نظائرالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 ہجریابن الوكيل - 716 ہجریناشردار الكتب العلمية، 2002اصنافShafi'i legal maxims•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک33 منها : لو طالب البائع وكيل المشتري بالثمن على وجه من الأوجه الثلاثة في مطالبته، فإذا أدى رجع على الموكل على الصحيح، والباقي لا يرجع؛ لأنه اقتراح ومنها : إذا قال أد ديني عني ، فأداه هل يرجع أم لا ؟ فيه وجهان .ومنها : إذا قال اضمن عني .صفحہ 372کاپیاشتراکAI سے پوچھیں