353اشباہ و نظائرالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 ہجریابن الوكيل - 716 ہجریناشردار الكتب العلمية، 2002اصنافShafi'i legal maxims•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوکانه لا رجوع له ، وفي التهذيب : أنه يصح ، ويكون رجوعا بناء على الوجه الآخر.ومنها : لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا ، قال القاضي : يصح ذلك على قول الضمان ، وللامام تردد من جهة كون المضمون له لم يقبل ، والله أعلم.صفحہ 364کاپیاشتراکAI سے پوچھیں