353

اشباہ و نظائر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

ناشر

دار الكتب العلمية، 2002

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
مملوک

انه لا رجوع له ، وفي التهذيب : أنه يصح ، ويكون رجوعا بناء على الوجه الآخر.

ومنها : لو قال مالك العبد: ضمنت ما لفلان عليك في رقبة عبدي هذا ، قال القاضي : يصح ذلك على قول الضمان ، وللامام تردد من جهة كون المضمون له لم يقبل ، والله أعلم.

صفحہ 364