216اشباہ و نظائرالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 ہجریابن الوكيل - 716 ہجریناشردار الكتب العلمية، 2002اصنافShafi'i legal maxims•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک22 ح .فلا يصح من الأعمى إلا في ثلاث صور: : احداها: إجارته نفسه ...الثانية : كتابته لنفسه إذا كان عبدا، ولا يجوز أن يكون السيد المكاتب أعمى، .الثالثة : سلمه اعتمادا على وصفه ، ويوكل فيه .00صفحہ 227کاپیاشتراکAI سے پوچھیں