192اشباہ و نظائرالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 ہجریابن الوكيل - 716 ہجریناشردار الكتب العلمية، 2002اصنافShafi'i legal maxims•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک204قاعدةإذا نوى إبطال العبادة ، أو الخروج منها بطلت إلا الحج والعمرة قطعا ، وكذلك الصوم على قول101 ، وعلى قولنا يبطل.إذا قال: إذا رأيت فلانا خرجت من صومي ، فرآه لم يخرج قولا واحدا .وفي مثله من الصلاة وجهان( .وإذا نوى التبرد والتنظف في أثناء الطهارة في بعض أعضاء وضوئه أعاد النية - فيما بقي، ولا يبطل ما مضى ، وكذا في الزكاة والكفارة1. .ولو ترك النية في الصلاة بطلت لأن أولها منوط بآخرها بخلاف الطهارةوالكفارة والزكاة .ومنها : إذا رهنا ممن ادعياه فرجع أحدهما ثم ألحقه به القائف فوجهان .قلت: وقريبا مما نحن فيه إذا نوى المودع التعدي حيث يضمنن11 ، وأما إذاصفحہ 203کاپیاشتراکAI سے پوچھیں