164اشباہ و نظائرالأشباه والنظائر في فقه الشافعيةIbn al-Wakil - 716 ہجریابن الوكيل - 716 ہجریناشردار الكتب العلمية، 2002اصنافShafi'i legal maxims•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدمملوک17 س والأصح : العدم" . قال الرافعي : "ولأن الرخصة لا تكره قال : لكن لا يستحب ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: صدقة تصدق الله بها عليكم ، فاقبلوا صدقته" .والصدقة لا تستحب ، وفيه نظر ، فإنه لا مانع منه ، لا سيما مع قوله : فاقبلوا . ويلزم عليه ما يستحب كالقصر ، وما يجب كالمضطر ، والعاصيصفحہ 175کاپیاشتراکAI سے پوچھیں