280

(1) صحيح لكنه منسوخ. قال الترمذي في الجامع: وإنما كان في أول الأمر، ثم نسخ بعد. هكذا روى محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر عن النبي ^ قال: "إن شرب الخمر فاجلدوه، فإن عاد في الرابعة فاقتلوه" قال: ثم أتي النبي ^ بعد ذلك برجل قد شرب في الرابعة فضربه ولم يقتله.. والعمل على هذا الحديث عند عامة أهل العلم، لا نعلم بينهم اختلافا في ذلك في القديم والحديث. سنن الترمذي (4/49) بعد الحديث رقم 1444.

(2) صحيح أخرجه البخاري (12/94) في ك الحدود، باب قول الله تعالى:(والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، وباب لعن السارق إذا لم يسم، ومسلم (1687) في الحدود، باب حد السرقة ونصابها، والنسائي (8/65) في السارق، باب تعظيم السرقة.

صفحہ 95