278

(1) هذا هو الفقه، فإن الطواف على الأربع ليس من السنة، فلا يجب عليه أن يفعله، بل يقتدي بالسنة ويكرره مكان استخدام يديه.

(2) صحيح أخرجه البخاري (2/199،200) في ك صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، ومسلم (394) في ك الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وأبو داود (822)، والترمذي (247)، والنسائي (2/137،138) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه.

صفحہ 93