153القنوت في الوترالقنوت في الوترAl-Walid ibn Abd al-Rahman al-Firyani الوليد بن عبد الرحمن الفريان ناشردار ابن الأثير للنشر والتوزيعایڈیشنالأولىاشاعت کا سال١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ مپبلشر کا مقامالمملكة العربية السعوديةاصنافPurification and Prayer•علاقےسعودی عرب•سلطنتیں اور عہدآل سعود (نجد، حجاز، جدید سعودی عرب)، ۱۱۴۸- / ۱۷۳۵-الوجه الثاني: أنه قياس على مسألة خلافية (١).الوجه الثالث: أن القياس في العبادات غير معتبر.الترجيح:الراجح -والله أعلم- هو القول الأول؛ وذلك لقوة أدلته وورود المناقشة على دليل القول الثاني.(١) ذهب الحنفية والمالكية: إلى أنه لا يُشرع رفع اليدين عند التكبير للركوع. ينظر: ابن الهمام، فتح القدير (١/ ٣٠٩)، والعدوي، الشرح الكبير (١/ ٣٩٦).1 / 154کاپیاشتراکAI سے پوچھیں