91المفصل في أحكام الأضحيةالمفصل في أحكام الأضحيةHusam al-Din Affaneh حسام الدين عفانة اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےفلسطینقال الساعاتي: [وقد جمع الشوكاني بين حديثي جابر وابن عباس، بأن حديث جابر محمول على الهدي وحديث ابن عباس محمول على الأضحية وقال هذا هو الحق.قلت: وهو جمع حسن، وكأن حديث ابن عباس لم يصح عند الجمهور.وأما البقرة فتجزئ عن سبعة في الهدي والأضحية بالاتفاق] (١).وقد رجح الحافظ ابن عبد البر حديث جابر على حديث ابن عباس فقال:[وحديث (نحر رسول الله ﷺ يوم الحديبية البدنة عن سبعة) واضح لا مدخل فيهللتأويل، وحسبك بقول جابر: (سَنَّ رسولُ الله ﷺ البدنةَ عن سبعةٍ والبقرةَ عن سبعة).وقال أبو جعفر الطبري: أجمعت الأمة على أن البدنة والبقرة لا تجزئ عن أكثر من سبعة،قال وفي ذلك دليل على أن حديث ابن عباس وما كان مثله خطأٌ ووهمٌ أو منسوخ] (٢)وقال البيهقي: [إن حديث جابر أصح من حديث ابن عباس] (٣).ورجح ابن قدامة حديث جابر أيضًا على حديث ابن عباس (٤).ومذهب الجمهور هو الراجح لقوة أدلتهم.(١) الفتح الرباني ١٣/ ٨٧.(٢) الاستذكار ١٥/ ١٩٠.(٣) معرفة السنن والآثار ١٤/ ٦٣.(٤) المغني ٩/ ٤٣٨.1 / 92کاپیاشتراکAI سے پوچھیں