119المفصل في أحكام الأضحيةالمفصل في أحكام الأضحيةHusam al-Din Affaneh حسام الدين عفانة اصنافFiqh for Non-Affiliates and its Principles•علاقےفلسطینالمطلب الثاني: آخر وقت ذبح الأضحية ومدته:اختلف أهل العلم في آخر وقت ذبح الأضحية ومدته كما يلي:القول الأول: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثاني من أيام التشريق، أي أن أيام النحر ثلاثة؛ يوم العيد ويومان بعده.وهذا قول عمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ﵃، وهو قول الحنفية والمالكية والحنابلة وبه قال الثوري وابراهيم النخعي.القول الثاني: ينتهي وقت الذبح بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق، أي أن أيام النحر أربعة؛ يوم العيد وثلاثة أيام بعده، وهو قول الشافعية.قال الإمام الشافعي: [فإذا غابت الشمس من آخر أيام التشريق ثم ضحى أحد فلا ضحية له] (١).ونقل هذا القول عن عمر بن عبد العزيز وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشام،وهو قول عطاء والحسن والأوزاعي ومكحول واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشوكاني.القول الثالث: يوم النحر هو يوم العيد فقط وبه قال محمد بن سيرين وحميد بنعبد الرحمن وداود الظاهري.(١) الأم ٢/ ٢٢٢.1 / 120کاپیاشتراکAI سے پوچھیں