89علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 ہجریمحمد خيري المفتي - 1384 ہجریناشر-ایڈیشن-اصنافWills and Inheritance•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانی٣- ردية: والمسألة الردية هي أن تكون سهام الورثة أقل من مخرج المسألة، كما إذا اجتمع في المسألة: نصف وسدس، أو ربع وثلثان، أو ثلثان وسدس، أو ثلث وسدس.فمثال اجتماع النصف والسدس: توفي زوج عن زوجة، وبنت، ولا عصبة له، فتقسم كما يلي في المثالين أدناه:مثال رقم "١"رسم يسحب اسكنرفأصل المسألة من ثمانية؛ للزوجة الثمن واحد، فيبقى سبعة أعطيناها للبنت فرضا وردا.مثال رقم "٢"رسم يسحب اسكنرمسألة من لا يرد عليه من "٨" وهي ردية تصح من "٤٠" سهما.إيضاح: إن مسألة من لا يرد عليه من ثمانية، للزوجة وهي التي لا يرد عليها واحد من ثمانية، فيبقى سبعة، ومسألة من يرد1 / 89کاپیاشتراکAI سے پوچھیں