337علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 ہجریمحمد خيري المفتي - 1384 ہجریناشر-ایڈیشن-اصنافWills and Inheritance•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانی- وإن كان بعضهم ولد عصبة، وبعضهم الآخر ولد ذي رحم قدم ولد العصبة على ولد ذي الرحم إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون ولد ذي الرحم أقوى قرابة.أمثلة لما ذكر:مثال رقم "١":١- توفي عن: بنت عم شقيق، وبنت عم لأب.رسم يسحب اسكنرالمال كله إلى بنت العم الشقيق؛ لأنها أقوى من بنت العم لأب، ولا شيء لبنت العم لأب، وكذلك تقدم على بنت الخال ولا شيء لها معها.مثال رقم "٢":٢- توفي عن: بنت عم شقيق، وابنة عمة شقيقة.رسم يسحب اسكنرالمال كله إلى بنت العم الشقيق لأنها ولد عصبة، ولا شيء لبنت العمة الشقيقة لأنها ولد ذي رحم.وإن الحالة الواحدة التي يقدم فيها ولد ذي الرحم على ولد العصبة هي قوة القرابة، وإليك المثال:1 / 339کاپیاشتراکAI سے پوچھیں