326علم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريعلم الفرائض والمواريث في الشريعة الإسلامية والقانون السوريMuhammad Khairy Al-Mufti - 1384 ہجریمحمد خيري المفتي - 1384 ہجریناشر-ایڈیشن-اصنافWills and Inheritance•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدعثمانیاثنان من ذوي الأرحام في درجة واحدة، ويستويان في الإدلاء بغير وارث:مثاله: توفي عن: بنت أخ لأم، وابن أخ لأم، وبنت أخ لأم.رسم يسحب اسكنرعند أبي يوسف ﵀ للذكر مثل حظ الأنثيين، وقد أوجب المرسوم ٥٩ العمل بقول أبي يوسف. انظر الفقرة الأولى من المادة ٢٩٧ والتي جاءت مطلقة.اثنان من ذوي الأرحام يدليان بوارث عاصب:مثال ذلك: توفي عن بنت أخ شقيق، وبنت أخ لأب.رسم يسحب اسكنر١- عند محمد المسألة من سهمين، إلى كل واحدة سهم واحد.٢- عند أبي يوسف ﵀ المال كله إلى بنت الأخ الشقيق؛ لأنها أقوى قرابة ولا شيء إلى بنت الأخ لأب، وهذا ما عليه العمل في المحاكم ابتداء من ١/ ١١/ ١٩٥٣.1 / 328کاپیاشتراکAI سے پوچھیں