90

Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah

الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية

ناشر

الغدير للطباعة والنشر والتوزيع

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

والاستقراء أوقفنا على أن صيغة النهي كما تستعمل في الحرمة تستعمل في الكراهة، فهي - على هذا- لكل منهما.

والجزاء هو القرينة المعينة للمراد منها، فإن كان - في البين- وعيد على الفعل فالمراد منها الحرمة، وإن لم يكن فالمراد منها هو الكراهة.

88