Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
والاستقراء أوقفنا على أن صيغة النهي كما تستعمل في الحرمة تستعمل في الكراهة، فهي - على هذا- لكل منهما.
والجزاء هو القرينة المعينة للمراد منها، فإن كان - في البين- وعيد على الفعل فالمراد منها الحرمة، وإن لم يكن فالمراد منها هو الكراهة.
88