Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
لإفادة الإطلاق، وتعرف بألفاظ الإطلاق، وهي:
اسم الجنس
علم الجنس
النكرة المطلقة
المفرد المعرف بـ(أل)
ولمعرفة تعاريف وأمثلة هذه المفاهيم يرجع إلى كتابنا الأصولي الكبير.
قرينة الحكمة:
وهي ما أسماه الأصوليون (مقدمات الحكمة)، والمقصود بالحكمة -هنا- العقل الذي يضع الأشياء في مواضعها المناسبة لها.
ولأن هذه القرينة منسوبة للمتكلم الحكيم وهو العاقل الجاد والملتفت لما يقول نسبت للحكمة.
وهي قرينة عامة لا تختص بالإطلاق، وانطباقها عليه لأنه مورد من مواردها.
ومستندها سيرة العقلاء الذين دأبوا - على اختلاف لغاتهم ومجتمعاتهم - على استفادة الإطلاق من الكلام الذي تقترن به.
ويشترط لكي تفيد هذه القرينة الإطلاق الشروط التالية التي أسماها الأصوليون بمقدمات الحكمة:
١- إمكان الإطلاق والتقييد.
٢ - عدم نصب قرينة على التقييد.
٣ - أن يكون المتكلم في مقام البيان.
141