Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
الوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
اصناف
•Legal Maxims
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Al-Wasit fi Qawaid Fahm al-Nusus al-Shar'iyyah
Abdul Hadi al-Fadhliالوسيط في قواعد فهم النصوص الشرعية
ناشر
الغدير للطباعة والنشر والتوزيع
ایڈیشن
الثانية
اشاعت کا سال
1427 ہجری
پبلشر کا مقام
بيروت
عُرِّف المشتق في علم أصول الفقه بـ(ما يجري على الذات) أي يحمل عليها ويكون عنواناً حاكياً عنها تترتب عليه الآثار والأحكام.
ويمكننا أن نصوغه بالتالي: "المشتق -أصولياً- هو كل وصف توصف به الذات".
ولكن بشرط أن يكون الوصف وصفاً مفارقاً أي تتصف به الذات حيناً ولا تتصف به حيناً آخر، مثل العلم والقدرة والتكلم والقراءة والقيام ... إلخ.
وهو بهذا التعريف لا يختص بالمشتقات اللغوية كاسم الفاعل واسم المفعول، وإنما يعم حتى الجوامد.
فذكر المشتق في عنوان البحث إنما هو من باب الغالب لا التخصص.
فالمراد به: كل محمول يحمل على الموضوع، مشتقاً (نحوياً) أو غيره.
فجميع الجوامد المحمولة داخلة في مورد البحث، كقولك: (هند
119