204

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

الوجيز في فقه الإمام الشافعي

ایڈیٹر

علي معوض وعادل عبد الموجود

ناشر

شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1418 ہجری

پبلشر کا مقام

بيروت

علاقے
ایران
•
سلطنتیں اور عہد
سلجوق

الصُّبْحِ؛ عَلَى الجَدِيد؛ لِقَاءِ الظُّلْمَةِ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ عيدٌ وَكَسُوفٌ، قُدِّم العِيدُ، إِنْ خِيفَ فَوَاتُهُ، وإِلاَّ فَقَوْلاَنَ؛ في التَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ كُسُوفٌ وَجُمُعَةٌ، قُدِّمَتِ الجُمعَةُ عِنْدَ خَوْفَ الفَوَاتِ، وإِلاَّ فَقَوْلاَنٍ، وَلَوْ أَجْتَمَعَ جَنَازَةٌ مَعَ هَذِهِ الصَّلَّوَاتُ، فَهَي مُقَدَّمَةٌ إِلَّ الجُمُعةِ؛ فَإِنَّهَا تُقَدَّمُ عِنْدَ ضِيقٍ وَقْتِهَا، وَيَكْفِيهِ لِلْجُمُعَةِ والْكَسُوفِ خُطْبَةٌ وَاحِدَةٌ، وَكَذَا لِلْعِيدِ والكُسُوفَ، وَلاَ يَبْعُدُ أَجْتِمَاعُ العِيدِ والكُسُوفِ؛ فإِنَّ الله على كُلِّ شيءٍ قَدِيرٌ، وَلاَ تُصَلَّى صَلَةُ الكُسُوفِ للزَّلازِلِ وغيْرِهَا من الآيَاتِ.

204