إذا خسفت الشمس خرج الإمام إلى المسجد فافتتح الصلاة بالناس بغير أذان ولا إقامة ثم قرأ قراءة طويلة سرا بنحو سورة البقرة ثم يركع ركوعا طويلا نحو ذلك ثم يرفع رأسه يقول سمع الله لمن حمده ثم يقرأ دون قراءته الأولى
ــ
مستحبة كما قال الأجهوري وتفعل صلاة خسوف الشمس جماعة وفرادى والأول أفضل ولذا بدأ به المصنف فقال: "إذا خسفت الشمس" كلها أو بعضها خرج الإمام "إلى المسجد فـ" إذا وصل إليه "افتتح الصلاة بالناس" ولا يشترط فيهم عدد محصور كالجمعة "بغير أذان ولا إقامة" ولا يقول الصلاة جامعة لما هو مأثور من فعله ﵊ ويكبر في افتتاحه كالتكبير في سائر الصلوات فإذا كبر افتتح القراءة بفاتحة الكتاب "ثم قرأ قراءة طويلة سرا" لأنه ﷺ قرأ كذلك وحدُّها أن تكون "بنحو سورة البقرة" لفظة نحو مقحمة أي زائدة فإن المذهب استحباب قراءة البقرة في القيام الأول من الركعة الأولى بعد الفاتحة ومقابل المذهب يقول إنما قال نحو إشارة إلى أن الندب لا يختص بهذه السورة بل المراد هي أو قدرها أي يقرب منها في الطول "ثم" بعد الفراغ من قراءتها "يركع ركوعا طويلا نحو ذلك" أي يقرب منه في الطول "ثم" بعد ذلك "يرفع رأسه" من الركوع والحال أنه "يقول سمع الله لمن حمده" والمأموم يقول ربنا ولك الحمد "ثم" بعد ذلك "يقرأ" الفاتحة على المشهور خلافا لابن مسلمة في أنه لا يقرؤها وعلل ذلك بأنها ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة مرتين "دون قراءته الأولى" أي بعد قراءة الفاتحة يقرأ في القيام الثاني دون قراءته في القيام الأول ويستحب
1 / 255
مدخل
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
باب طهارة الماء والثوب
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
باب في الغسل
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
باب في المسح على الخفين
باب في أوقات الصلاة وأسمائها
باب في الأذان والإقامة
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
باب جامع في الصلاة
باب في سجود القرآن
باب في صلاة السفر
باب في صلاة الجمعة
باب في صلاة الخوف
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
باب في صلاة الخسوف
باب في صلاة الاستسقاء
باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
باب في الصيام
باب في الاعتكاف
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
باب في زكاة الفطر
باب في الحج والعمرة
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
باب في الجهاد
باب في الأيمان والنذور
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
باب في العدة والنفقة والاستبراء
باب في البيوع وما شاكل البيوع
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
باب في أحكام الدماء والحدود
باب في الأقضية والشهادات
باب في الفرائض
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
باب في الطعام والشراب
باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك