إلى ركعة قضت الصلاة الأولى فقط واختلف في حيضها لأربع ركعات من الليل فقيل مثل ذلك وقيل إنها حاضت في وقتهما فلا تقضيهما ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث ابتدأ الوضوء
ــ
أن توقع فيه ثلاث ركعات فأقل "إلى ركعة" ولم تكن صلت المغرب والعشاء "قضت الأولى فقط" أي الصلاة الأولى وهي الظهر في المثال الأول والمغرب في المثال الثاني لأنها أدركتها وهي طاهرة وتسقط الثانية لحيضها في وقتها والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة إدراكا وسقوطا "واختلف في حيضها" يعني إذا حاضت "لأربع ركعات من الليل" يعني والباقي منه مقدار ما يسع أن توقع فيه أربع ركعات "فقيل" الحكم فيه "مثل ذلك" أي مثل ما إذا حاضت لثلاث ركعات من الليل تقضي الصلاة الأولى فقط وهو لابن عبد الحكم وغيره بناء على أن التقدير بالثانية ووجهه أن الوقت إذا ضاق حتى لا يسع إلا إحدى الصلاتين فالواجب إنما هو الأخيرة "وقيل" الحكم فيه أنها "حاضت في وقتهما فلا تقضيهما" وهو قول مالك وابن القاسم وغيرهما وهو المذهب إذ التقدير عندهم في مشتركتي الوقت بالأولى ووجهه أن أول الصلاتين لما وجب تقديمها على الأخرى فعلا وجب التقدير بها ثم انتقل يتكلم على مسألة حقها أن تذكر في موجبات الوضوء فقال: "ومن أيقن بالوضوء وشك في الحدث" وكان غير مستنكح "ابتدأ الوضوء" وجوبا على المشهور وظاهر عبارة المصنف مصاحبة الشك لليقين في زمن واحد وهو مستحيل فكان الأولى أن يعبر بثم بدل الواو ليعلم منه أن الشك متأخر عن اليقين والمراد بالحدث مطلق الناقض وسواء
1 / 199
مدخل
باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات
باب ما يجب منه الوضوء والغسل
باب طهارة الماء والثوب
باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه
باب في الغسل
باب فيمن لم يجد الماء وصفة التيمم
باب في المسح على الخفين
باب في أوقات الصلاة وأسمائها
باب في الأذان والإقامة
باب صفة العمل في الصلوات المفروضة وما يتصل بها من النوافل والسنن
باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم
باب جامع في الصلاة
باب في سجود القرآن
باب في صلاة السفر
باب في صلاة الجمعة
باب في صلاة الخوف
باب في صلاة العيدين والتكبير أيام منى
باب في صلاة الخسوف
باب في صلاة الاستسقاء
باب ما يفعل بالمحتضر وفي غسل الميت
باب في الصلاة على الجنائز والدعاء للميت
باب في الدعاء للطفل والصلاة عليه وغسله
باب في الصيام
باب في الاعتكاف
باب في زكاة العين والحرث والماشية وما يخرج من المعدن وذكر الجزية وما يؤخذ من تجار أهل الذمة والحربيين
باب في زكاة الماشية وزكاة الإبل والبقر والغنم
باب في زكاة الفطر
باب في الحج والعمرة
باب في الضحايا والذبائح والعقيقة والصيد والختان وما يحرم من الأطعمة والأشربة
باب في الجهاد
باب في الأيمان والنذور
باب في النكاح والطلاق والرجعة والظهار والإيلاء واللعان والخلع والرضاع
باب في العدة والنفقة والاستبراء
باب في البيوع وما شاكل البيوع
باب في الوصايا والمدبر والمكاتب والمعتق وأم الولد والولاء
باب في الشفعة والهبة والصدقة والحبس والرهن والعارية والوديعة واللقطة والغصب
باب في أحكام الدماء والحدود
باب في الأقضية والشهادات
باب في الفرائض
باب جمل من الفرائض والسنن الواجبة والرغائب
باب في الفطرة والختان وحلق الشعر واللباس وستر العورة وما يتصل بذلك
باب في الطعام والشراب
باب في السلام والاستئذان والتناجي والقراءة والدعاء وذكر الله والقول في السفر
باب في التعالج وذكر الرقى والطيرة والنجوم والخصاء والوسم والكلاب والرفق بالمملوك
باب في الرؤيا والتثاوب والعطاس واللعب بالنرد وغيرها والسبق بالخيل والرمي وغير ذلك