146

توسط

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ایڈیٹر

باحو مصطفى

ناشر

دار الضياء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

حما (د) (١) بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة ابن جـ (ـنـ) ـدب (٢) عن النبي ﷺ فذكره.
وعتق الأب على الابن إذا ملكه إجماع أهل العلم جميعا، فلما كان اشتراء الابن يقتـ (ـضـ) ـي (٣) رفع ملكه عنه وإنفاذ العتق فيه بظاهر الخبر وإجماع (أهل) (٤) العلم، وكان اشتراؤه له، وليس عنده وفاء بثمنه منافيا لذلك.
لأنه لا بد من بيع بعضه من أجل حق السيد المتعلق به، لم يجز أن ينفذ البيع فيه، ولا أن يصح عقده عليه. لأن النبي ﷺ قال "من أحدث في (أ) مرنا (٥) ما ليس منه فهو رد".
ومعنى آخر، وهو أنه إذا اشترى أباه وقد علم أن ما عنده من المال لا يفي بثمنه،

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٣) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.
(٤) أحيل هنا في الأصل على الهامش، ولا يظهر شيء بسبب الإصلاح، فأتممتها اعتمادا على السياق.
(٥) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 151