130

توسط

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ایڈیٹر

باحو مصطفى

ناشر

دار الضياء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

فلا يكون ذلك قدحا فيها ولا مزيلا لاسم البيع عنها.
وأما الثمن فخلاف ذلك، لأن عقد البيع لا يجوز أن يخلو منه.
وكلا القولين له وجه سائغ في النظر، على أن قول مالك في ذلك عندي أولى بالصواب، إذا كان المبيع مما يباع مثله بالنقد والدين على ما بيناه، فاعلمه، وبالله التوفيق.

1 / 134