125

توسط

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ایڈیٹر

باحو مصطفى

ناشر

دار الضياء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

والبيع فبخلاف ذلك، لأن بيع البر بالشعير وبالسلت جائز عند مالك وابن القاسم، والشركة بذلك عندهما لا تجوز.
فلولا أن القيمة معتبـ (ـرة) (١) في الأعيان المشترك فيها لكان لا فرق بين البر والسلت في تجويز الشركة بهما، كما لم يكن بينهما فرق في البيع.
فدل على فساد القول بتشبيه الشركة بالبيع، والله الموفق للصواب برحمته.

(١) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 129