112

توسط

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة

ایڈیٹر

باحو مصطفى

ناشر

دار الضياء

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1426 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

على رأس مال صاحبه محرم عليه.
فكما لا يجوز لصاحب الربا أخذه بعد إسلامه، فكذلك لا يجوز لصاحب الخمر أن يأخذها بعد إسلامه.
فأما إسلام الذي عليه الربا فوازنه (...) (١) الذي عليه الخمر على ما نصه مالك ﵀، وهذا بين لمن تأمله (إن) (٢) شاء الله، فاعلم ذلك.

(١) بتر في الأصل بمقدار كلمة.
(٢) ما بين القوسين به بتر، وأتممته لظهور معناه.

1 / 116