The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
يحمد الله بترك تشميته.
س ١٤٧٢ : على أي شيء يدل التعزير في الشيء؟ وضح واضرب المثال؟
ج : قال أبو العباس: في موضع آخر والتعزير على الشيء دليل على تحريمه.
من هذا الباب: ما ذكره أصحابنا وأصحاب الشافعي من قتل الداعية من أهل البدع، كما قتل الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وغيلان(١) القدري.
س ١٤٧٣ : ذكر أهل العلم أن قتل الداعية إلى البدع تعزيراً له مأخذان، ما هما؟
ج : قتل هؤلاء له مأخذان:
أحدهما: كون ذلك كفراً، كقتل المرتد ردة مجردة أو مغلظة، وهذا المعنى يعم الداعي إليها وغير الداعي. وإذا كفروا فيكون قتلهم من باب قتل المرتد.
والمأخذ الثاني: لما في الدعاء إلى البدعة من إفساد دين الناس، ولهذا كان أصل الإمام أحمد وغيره من فقهاء الحديث وعلمائهم:
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي بهامشه معلقاً على هذا الموضع: «الجعد بن درهم قتله خالد بن عبد الله القسري في يوم النحر، وخالد ولي العراق سنة ١٠٦ هـ وعزل عنها سنة ١٢٥ هـ. والجهم بن صفوان قتل سنة ثمان وعشرين ومائة. وغيلان الثقفي استتابه عمر بن عبد العزيز، ثم نكص فقتله هشام بن عبد الملك وصلبه».
630