628

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ج: كذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله.

س ١٤٦٥: ما الحكم فيمن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله؟

ج: من قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل.

س ١٤٦٦: هل يسوغ التعزير بالمال؟

ج: والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه: أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها.

وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: "ولا يجوز أخذ مال المعزر" فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.

س ١٤٦٧: ما الحكم فيمن وطئ أمة مشتركة؟

ج: من وطئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب.

س ١٤٦٨: التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. اضرب الأمثلة ووضح ذلك.

ج: التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.

فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه، كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم؛ فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان، كما أن الكذب سبب للضمان؛ فإن الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا لو قدر على

628