The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ج: كذلك تارك الواجب فلا يزال يعاقب حتى يفعله.
س ١٤٦٥: ما الحكم فيمن قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله؟
ج: من قفز إلى بلاد العدو أو لم يندفع ضرره إلا بقتله قتل.
س ١٤٦٦: هل يسوغ التعزير بالمال؟
ج: والتعزير بالمال سائغ إتلافاً وأخذاً، وهو جار على أصل أحمد؛ لأنه لم يختلف أصحابه: أن العقوبات في الأموال غير منسوخة كلها.
وقول الشيخ أبي محمد المقدسي: "ولا يجوز أخذ مال المعزر" فإشارة منه إلى ما يفعله الولاة الظلمة.
س ١٤٦٧: ما الحكم فيمن وطئ أمة مشتركة؟
ج: من وطئ امرأة مشركة قدح ذلك في عدالته وأدب.
س ١٤٦٨: التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات. اضرب الأمثلة ووضح ذلك.
ج: التعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.
فمن جنس ترك الواجبات: من كتم ما يجب بيانه، كالبائع المدلس والمؤجر والناكح وغيرهم من المعاملين، وكذا الشاهد والمخبر والمفتي والحاكم ونحوهم؛ فإن كتمان الحق مشبه بالكذب، وينبغي أن يكون سبباً للضمان، كما أن الكذب سبب للضمان؛ فإن الواجبات عندنا في الضمان كفعل المحرمات، حتى قلنا لو قدر على
628