624

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

قدر الحرام المختلط بماله، فإنه يخرج النصف والباقي له.

س ١٤٥٢ : من دخل لصلح فقتل، فجهل قاتله، فعلى من ضمانه ؟

ج : من دخل لصلح فقتل، فجهل قاتله، ضمنه الطائفتان.

س ١٤٥٣: ما حكم كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام ؟

ج : أجمع العلماء : على أن كل طائفة ممتنعة عن شريعة متواترة من شرائع الإسلام، فإنه يجب قتالها حتى يكون الدين كله لله، كالمحاربين لله وأولي.

فصل

س ١٤٥٤ : إذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أو لا ، هل يحرم؟ وهل يقام الحد على شاربه ؟

ج: إذا شككت في المطعوم والمشروب هل يسكر أو لا؟ لم يحرم بمجرد الشك، ولم يقم الحد على شاربه، ولا ينبغي إباحته للناس، إذ كان يجوز أن يكون مسكراً ؛ لأن إباحة الحرام مثل تحريم الحلال.

س ١٤٥٥ : كيف يُعرف من شرب المسكر؟ مع بيان هل يحكم إن اعتقد الإباحة والحرمة ؟

ج : يكشف عن هذا بشهادة من تقبل شهادته، مثل أن يكون طعمه ثم تاب منه، أو طعمه غير معتقد تحريمه، أو معتقداً حله لتداوٍ

624