The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ج : ذكر أصحابنا من صور القتل العمد الموجب للقود : من شهدت عليه بينة بالردة، فقتل بذلك، ثم رجعوا وقالوا: تعمدنا قتله. وهذا فيه نظر ؛ لأن المرتد إنما يقتل إذا لم يتب ؛ فيمكن المشهود عليه بالتوبة، كما يمكنه التخلص إذا ألقي في النار.
س ١٤٠٧ : ما حكم الدال على من يقتل بغير حق ؟
ج : الدال على من يقتل بغير حق، يلزمه القود إذا تعمد وإلا الدية. وإمساك الحيات جناية محرمة.
س ١٤٠٨: لو أمر السلطان بالقتل ظلماً من لم يعرف ظلمه فيه، فقتله، فما الحكم ؟
ج : قال في "المحرر" : لو أمر به يعني القتل سلطان عادل أو جائر ظلماً من لم يعرف ظلمه فيه، فقتله فالقود والدية على الآمر خاصة.
قال أبو العباس : هذا بناء على وجوب طاعة السلطان في القتل المجهول، وفيه نظر، بل لا يطاع حتى يعلم جواز قتله، وحينئذ : فتكون الطاعة له معصية، لا سيما إذا كان معروفاً بالظلم، فهنا الجهل بعدم الحل، كالعلم بالحرمة.
وقياس المذهب : أنه إذا كان المأمور ممن يطيعه غالباً في ذلك : أنه يجب القتل عليهما، وهو أولى من الحاكم والشهود فإنه سبب يفضي غالباً، فهو أقوى من المكره.
س ١٤٠٩: هل يقتل مسلم بذمي ؟
602