The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٩٩ : لمن تكون حضانة الطفل ؟ ولمن حضانة من لا قريب له ؟
ج : لا حضانة إلا لرجل من العصبة، أو لامرأة وارثة، أو مدلية بعصبة، أو بوارث، فإن عدموا فالحاكم.
وقيل : إن عدموا ثبتت لمن سواهم من الأقارب، ثم للحاكم.
ويتوجه عند العدم : أن تكون لمن سبقت إليه اليد كاللقيط، فإن كُفَّال اليتامى لم يكونوا يستأذنون الحاكم. والوجه : أن يتردد ذلك بين الميراث والمال.
س ١٤٠٠: رتب من يلي في أحقية الحضانة : الخالة، العمة، نساء الأم، نساء الأب. مع التعليل.
ج : العمة أحق من الخالة، وكذا نساء الأب أحق يقدمن على نساء الأم؛ لأن الولاية للأب، فكذا أقاربه، وإنما قدمت الأم على الأب ؛ لأنه لا يقوم مقامها هنا في مصلحة الطفل.
س ١٤٠١ : لماذا قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية في الحضانة ؟
ج : إنما قدم الشارع عليه الصلاة والسلام خالة بنت حمزة على عمتها صفية ؛ لأن صفية لم تطلب، وجعفر طلب نائباً عن خالتها، فقضى لها بها في غيبتها.
596