The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
والشافعي.
س ١٣٩٤: ما الحكم إذا تزوجت المرأة ولها ولد، فغصبت الولد، وذهبت به إلى بلد آخر، فهل لها أن تطالب الأب بنفقة الولد ؟
ج : إذا تزوجت المرأة ولها ولد، فغصبت الولد، وذهبت به إلى بلد آخر، فليس لها أن تطالب الأب بنفقة الولد.
س ١٣٩٥: هل يجب على الأم إرضاع الطفل؟ وهل لها أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها ؟ فصل القول.
ج : إرضاع الطفل واجب على الأم، بشرط أن تكون مع الزوج، وهو قول ابن أبي ليلى وغيره من السلف.
ولا تستحق أجرة المثل زيادة على نفقتها وكسوتها، وهو اختيار القاضي في "المجرد"، وقول الحنفية؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البَقَرَة: ٢٣٣] فلم يوجب لهن إلا الكسوة والنفقة بالمعروف، وهو الواجب بالزوجية، أو ما عساه يتجدد من زيادة خاصة للمرتضع، كما قال في الحامل: ﴿وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. فدخلت نفقة الولد في نفقة أمه ؛ لأنه يتغذى بغذائها. وكذلك المرتضع، وتكون النفقة هنا واجبة بشيئين : حتى لو سقط الوجوب فأحدهما ثبت بالآخر. كما لو نشزت وأرضعت ولدها، فلها النفقة للإرضاع لا للزوجية. فأما إذا كانت بائناً وأرضعت له ولده فإنها تستحق أجرها بلا ريب. كما قال الله تعالى : ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦] وهذا الأجر : هو النفقة
593