591

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

فلعله يفرق بين الموت والطلاق، فإن التفريط في الطلاق منه.

س ١٣٨٨ : بقول من يؤخذ في دفع النفقة والكسوة؟

ج : القول في دفع النفقة والكسوة : قول من شهد له العرف، وهو مذهب مالك.

ويخرج على مذهب أحمد تقديمه الظاهر على الأصل، وعلى أحد الوجهين فيما إذا أصدقها تعليم قصيدة، ووجدت حافظة لها، وقالت : تعلمتها من غيره. وقال الزوج : مني، إن القول قول الزوج.

س ١٣٨٩ : متى يستقر المهر على الزوج؟ وماذا لو كان الزوج أعمى ؟

ج : إذا خلا بزوجته استقر المهر عليه، ولا تقبل دعواه عدم علمه بها، ولو كان أعمى. نص عليه الإمام أحمد ؛ لأن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك، فقد قدمت هنا العادة على الأصل. فكذا دعواه الإنفاق، فإن العادة هناك أقوى.

س ١٣٩٠ : لو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة، ثم ادعى الولي عدم إذنه، وأنها تحت حجره. فما حكم ذلك، وقول من يسمع ؟

ج : لو أنفق الزوج على الزوجة وكساها مدة، ثم ادعى الولي عدم إذنه، وأنها تحت حجره، لم يسمع قوله إذا كان الزوج قد تسلمها التسليم الشرعي، باتفاق أئمة العلماء، وخالف فيه شذاذ من الناس. وإقرار الولي لها عنده مع حاجتها إلى النفقة والكسوة إذن عرفي.

س ١٣٩١ : هل لك بذكر بعض الصور المسقطة لنفقة الزوجة ؟

591