The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٨٣: هل يجب على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر ؟
ج: على الولد الموسر أن ينفق على أبيه المعسر وزوجة أبيه وعلى إخوته الصغار.
س ١٣٨٤: ما الواجب على الزوج في النفقة والكسوة؟ وهل يجب للملوك التمليك ؟
ج: لا يلزم الزوج تمليك الزوجة النفقة والكسوة، بل ينفق ويكسو بحسب العادة؛ لقوله تعالى: ((إن حقها عليك أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا اكتسيت))(١) كما قال عليه الصلاة والسلام في المملوك، ثم المملوك لا يجب له التمليك إجماعاً. وإن قيل : إنه يملك بالتمليك.
ويتخرج هذا أيضاً من إحدى الروايتين في أنه لا يجب تمليك الكفارة للفقير، بل هنا أولى للعسر والمشقة.
س ١٣٨٥: إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة في يد زوجته، هل يلزمه كسوة السنة الأخرى ؟
ج: إذا انقضت السنة والكسوة صحيحة. قال أصحابنا : عليه
(١) رواه أبو داود ١/ ٦٥١، رقم: ٢١٤٢. وأحمد ٤٤٦/٤، رقم: ٢٠٠٢٥. والطبراني ٤٢٧/١٩، رقم: ١٠٣٨. وحسنه وصححه الألباني.
589