The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٦٥ : كيف تعتد المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها ؟
ج : يتوجه في المعتق بعضها إذا كان الحر ثلثها فما دون : أن لا تجب الثلاثة الأقراء، فإن تكميل القرءين من الأمة إنما كان للضرورة، فيؤخذ للمعتق بعضها بحساب الأصل ويكمل.
س ١٣٦٦ : ما الحكم إذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة ؟
ج : قال في "المحرر": وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة ؛ قبل قولها إذا كان ممكناً، إلا أن تدعيه بالحيض في شهر، فلا يقبل قولها إلا ببينة، نص عليه، وقبله الخرقي مطلقاً.
قال أبو العباس : قياس المذهب المنصوص : أنها إذا ادعت ما يخالف الظاهر كلفت البينة، لا سيما إذا أوجبنا عليها البينة فيما إذا علق طلاقها بحيضها، فقالت : حضت. فإن التهمة في الخلاص من العدة، كالتهمة في الخلاص من النكاح، فيتوجه : أنها إذا ادعت الانقضاء في أقل من ثلاثة أشهر، كلفت البينة. وإن ادعت الانقضاء بالولادة، فهو كما لو ادعت أنها ولدت وأنكر الزوج فيما إذا علق طلاقها على الولادة، وفيها وجهان.
س ١٣٦٧ : إذا أقر الزوج أنه طلق زوجته من مدة تزيد على العدة الشرعية، فهل يقبل قوله؟ ومتى تحسب العدة من وقت إبلاغها أم من
577