57

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

ونحوها؟

ج: إذا تنجس ما يضره الغسل: كثياب الحرير، والورق، وغير ذلك أجزأ مسحه في أظهر قولي العلماء، وأصله الخلاف في إزالة النجاسة بغير الماء.

س ١٢٢: ما حكم استخدام الطعام والشراب في إزالة النجاسة؟

ج: يحرم استعمال الطعام والشراب في إزالة النجاسات؛ لإفساد المال المحتاج إليه، كما ينهى عن ذبح الخيل التي يجاهد عليها، والإبل التي يحج عليها، والبقر التي يحرث عليها، ونحو ذلك، لما في ذلك من الحاجة إليها.

س ١٢٣: بماذا تطهر الأجسام الصقيلة كالسيف ونحوه إذا تنجست؟

ج: تطهر الأجسام الصقيلة: كالسيف، والمرآة، ونحوهما إذا تنجست بالمسح، وهو مذهب مالك، وأبي حنيفة، ونقل عن أحمد مثله في السكين من دم الذبيحة، فمن أصحابه من خصصه بها لمشقة الغسل مع التكرار، ومنهم من عداه كقولهما.

س ١٢٤: كيف يطهر ما يلي: النعل، ذيل المرأة، طهارة النجاسة.

ج: يطهر النعل بالدلك بالأرض إذا أصابه نجاسة، وهو رواية عن أحمد.

وذيل المرأة يطهر بمروره على طاهر يزيل النجاسة ونقله إسماعيل

57