The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٥٢: ما الحكم لو لم يقل الزوج في أيمانه : ((فيما رميتها به))؟ وهل يجوز إبدال اللفظ بمعناه أو بغير العربية ؟
ج: لو لم يقل الزوج في أيمانه : ((فيما رميتها به)) فقياس المذهب : صحته، كما إذا اقتصر الزوج في النكاح على قوله : ((قبلت)).
وإذا جوزنا إبدال لفظ (الشهادة) و(السخط) و(اللعن) فَلأَنْ تجوزه بغير العربية أولى.
س ١٣٥٣ : إن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان، فما الحكم؟ وهل تعد لفظة (علق) تصريح ؟
ج: إن لاعن الزوج وامتنعت الزوجة عن اللعان حُدَّت. وهو مذهب الشافعي. ولفظة: (عِلْق) هل هي صريح أو تعريض؟ اختلف فيه كلام أبي العباس.
س ١٣٥٤: لو شتم شخصاً، فقال : أنت ملعون ولد زنا، فما الحكم ؟
ج: لو شتم شخصاً، فقال : أنت ملعون ولد زنا. وجب عليه التعزير على مثل هذا الكلام، ويجب عليه حد القذف إن لم يقصد بهذه الكلمة أن المشتوم فعله خبيث، كفعل ولد الزنا.
س ١٣٥٥ : هل يحد القاذف بغير طلب ؟
569