566

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المذهب، فإن توجه فرق، وإلا كان المنصوص الحنث في الجنون مطلقاً. وفيه نظر.

س ١٣٥٠ : ما الذي يخرج في الكفارة المطلقة ؟

ج : ما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع، بل بالعرف قدراً، أو نوعاً، من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب، والمملوك والضيف والأجير المستأجر بطعامه، والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام وإلا فلا، وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء، واليسار والإعسار، وتختلف بالشتاء والصيف.

س ١٣٥١ : الواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع، ما هي ؟

ج : الواجبات المقدرات في الشرع من الصدقات على ثلاثة أنواع :

تارة تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها، كالزكاة.

وتارة يقدر المعطى ولا يقدر المال، كالكفارات.

وتارة يقدر هذا وهذا، كفدية الأذى.

وذلك لأن سبب وجوب الزكاة : هو المال، فقدر فيها المال الواجب.

وأما الكفارات : فسببها فعل بدنه، كالجماع واليمين والظهار، فقدر فيها المعطى، كما قدر العتق والصيام. وما يتعلق بالحج : فيه بدن ومال، فعبادته بدنية ومالية، فلهذا قدر فيه هذا وهذا.

566