The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٣٦ : هل يعد الوطء رجعة للزوجة المطلقة ؟ فصل القول.
ج : قال أبو العباس : أبو حنيفة يجعل الوطء رجعة، وهو أحد الروايات عن أحمد. والشافعي : لا يجعله رجعة، وهو رواية عن أحمد. ومالك : يجعله رجعة مع النية، وهو رواية أيضاً عن أحمد؛ فيبيح وطء الرجعية إذا قصد به الرجعة. وهذا أعدل الأقوال، وأشبهها بالأصول. وكلام أبي موسى في "الإرشاد" يقتضيه.
س ١٣٣٧ : هل تصح الرجعة مع الكتمان ؟
ج : لا تصح الرجعة مع الكتمان بحال، وذكره أبو بكر في "الشافي".
وروي عن أبي طالب، قال : سألت أحمد عن رجل طلق امرأته وراجعها، واستكتم الشهود حتى انقضت العدة؟ قال : يفرق بينهما، ولا رجعة له عليها.
س ١٣٣٨ : هل يلزم إعلان التسريح والخلع ؟
ج : يلزم إعلان التسريح والخلع أو الإشهاد، كالنكاح دون ابتداء الفرقة.
س ١٣٣٩ : ما الحكم إن طلقها ثلاثاً، ثم جحد؟ وهل لها أن تهرب ؟
ج : قال أحمد في رواية ابن منصور : فإن طلقها ثلاثاً، ثم
557