The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٣٢٥: ما الحكم لو حلف لا يشم ورداً ولا بنفسجاً، فشم دهنهما أو ماء الورد ؟
ج: من حلف لا يشم ورداً ولا بنفسجاً، فشم دهنهما أو ماء الورد ؛ حنث. وقال القاضي : لا يحنث.
قال أبو العباس : ويتوجه : أن يحنث بالماء دون الدهن، وكذلك ماء اللبان والنيلوفر ؛ لأن الماء هو الحامل لرائحة الورد، ورائحته فيه، بخلاف الدهن، فإنه مضاف إلى الورد، ولا تظهر فيه الرائحة كثيراً.
وفي دخول الفاكهة اليابسة في مطلق الحلف على الفاكهة نظر.
وكذلك : استثنى أبو محمد بعض ثمر الشجر، كالزيتون.
س ١٣٢٦: ما الحكم فيمن حلف لا يدخل دار فلان، فدخل داراً أوصى له بمنفعتها ؟
ج: من حلف لا يدخل دار فلان، فدخل داراً أوصى له بمنفعتها، فهي كالمستأجرة. وكذلك الموقوفة على عينه، وإن كانت وقفاً على الجنس، فهي أقوى من المعارة ؛ لأن المنفعة مستحقة للجنس.
س ١٣٢٧ : هل يدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلى ؟
ج: لا يدخل العقيق والسبح في مطلق الحلف على لبس الحلي إلا ممن عادته التحلي به.
550