The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
لا يتنفل، ولا يزيد في القراءة على ما يجزئ
والله أعلم.
س ١١٣ : هل التيمم رافع للحدث؟
ج: التيمم يرفع الحدث، وهو مذهب أبي حنيفة، ورواية أحمد واختارها أبو بكر محمد الجوزي.
س ١١٤ : هل يكفي التيمم الواحد الصلاتين أو أكثر؟ وهل ورد دليل في الشريعة ينص على التيمم لكل صلاة؟
ج: في ((الفتاوى المصرية)) التيمم لوقت كل صلاة إلى أن يدخل وقت الصلاة الأخرى : كمذهب مالك، وأحمد في المشهور عنه، وهو أعدل الأقوال(١).
س ١١٥: لو بذل ماء للأولى من حي وميت، فمن الأولى؟
ج: ولو بذل ماء للأولى من حي وميت، فالميت أولى ولو كان الحي عليه نجاسة.
وهو مذهب الشافعي، واختيار أبي البركات.
قال أبو العباس : وهذه المسألة في الماء المشترك أيضا، وهو
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((لم يرد في تجديد التيمم لكل صلاة دليل لا من الكتاب ولا من السنة، وإنما هو قياس الفقهاء، والله يقول: ﴿فَلَمْ تَجِدُواْ مَآءٍ فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [النِّسَاءِ: ٤٣] وفي الحديث يقول لأبي ذر: ((إذا وجدت الماء فأمسه بشرتك)) فيكون بهذا وجود الماء ناقضاً للتیمم)».
54