The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
كالصلاة، وإذا شك في الصلاة هل أحدث أم لا ؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك، بنص الحديث(١)؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك، فكذلك إبطال النكاح بالشك، بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها، بخلاف النكاح.
س ١٢٩٢ : ما الحكم إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة ؟
ج : إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة، أخرجت بالقرعة على الصحيح.
✿✿✿✿✿✿
(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((عن عباد بن تميم رَّه قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) رواه الجماعة إلا الترمذي. (قلت): رواه البخاري ٧٧/١، رقم: ١٧٥. ومسلم ٢٧٦/١، رقم: ٣٦١.
534