534

The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah

التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية

ناشر

مكتبة الرشد

اشاعت کا سال

1429 ہجری

سلطنتیں اور عہد
عثمانی

كالصلاة، وإذا شك في الصلاة هل أحدث أم لا ؟ لم يستحب له أن ينصرف عنها بالشك، بنص الحديث(١)؛ لما فيه من إبطال الصلاة بالشك، فكذلك إبطال النكاح بالشك، بل الصلاة إذا أبطلها أمكن ابتداؤها، بخلاف النكاح.

س ١٢٩٢ : ما الحكم إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة ؟

ج : إن طلق واحدة من نسائه معينة ثم نسيها، أو مبهمة غير معينة، أخرجت بالقرعة على الصحيح.

✿✿✿✿✿✿

(١) قال الشيخ محمد حامد الفقي معلقاً على هذا الموضع: ((عن عباد بن تميم رَّه قال: شكي إلى النبي ﷺ الرجل يخيل إليه أنه يجد الشئ في الصلاة؟ قال: لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً)) رواه الجماعة إلا الترمذي. (قلت): رواه البخاري ٧٧/١، رقم: ١٧٥. ومسلم ٢٧٦/١، رقم: ٣٦١.

534