The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
ج : الفصل بين المستثنى والمستثنى منه بكلام الغير والسكوت لا يكون فصلاً مانعاً من صحة الاستثناء، والاستثناء والشرط إذا كان بسؤال سائل أثر. وكل هذا يؤيد الرواية الأخرى، وهو أنهما ما داما في ذلك الكلام فله أن يلحق به ما يغيره، فيكون اتصال الكلام الواحد كاتصال القبول والإيجاب.
ولا يشترط الاستثناء والشرط والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة حيث يؤثر في ذلك فلا بد أن يسمع نفسه إذا لفظ به.
س ١٢٨٣ : على أي شئ تدل نصوص الإمام أحمد في الرجل في كل يمين يحلف عليها بالطلاق ؟
ج : قال أبو العباس : تأملت نصوص كلام الإمام أحمد فوجدته يأمر باعتزال الرجل زوجته في كل يمين حلف الرجل عليها بالطلاق، وهو لا يدري : أبار هو فيها أو حانث، حتى يستيقن أنه بار.
فإن لم يعلم أنه بار اعتزلها أبداً، وإن علم أنه بار في وقت وشك في وقت : اعتزلها وقت الشك. نص على فروع هذا الأصل في مواضع.
س ١٢٨٤: ما الحكم إذا قال لامرأته إن كنت حاملاً فأنت طالق ؟
ج : إذا قال لامرأته : إن كنت حاملاً فأنت طالق. فإنه نص على أنه يعتزلها حتى يتبين أنها ليست بحامل، ولم يذكر القاضي خلافاً في أنه يمنع من وطئها قبل الاستبراء إن كان قد وطئها قبل اليمين.
وتلخص من كلام القاضي : أنها إذا لم تحض ولم يظهر بها حمل
530