The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
القاسم، وهو الرواية الأخرى عن الإمام أحمد، اختارها الخرقي.
وهذا القول له مأخذان :
أحدهما : أن الرجعة حق للزوجين فإذا تراضيا على إسقاطها سقطت.
والثاني : أن ذلك فرقة بعوض ؛ لأنها رضيت بترك النفقة والسكنى ورضي هو بترك ارتجاعها، وكما أن له أن يجعل العوض إسقاط ما كان ثابتاً لها من الحقوق كالدين، فله أن يجعله إسقاط ما كان ثابتاً لها من الحقوق كالدين، فله أن يجعل إسقاط ما ثبت لها بالطلاق، كما لو خالعها على نفقة الولد.
وهذا قول قوي، وهو داخل في الفقه من غيره.
س ١٢٥١ : ما الحكم لو شرط الرجعة في الخلع ؟
ج : لو شرط الرجعة في الخلع فقياس المذهب : صحة هذا الشرط، كما لو بذلت له مالاً على أن تملك أمرها، فإن الإمام أحمد نص على جواز ذلك ؛ لأن الأصل جواز الشرط في العقود.
س ١٢٥٢ : ما الحكم لو طلقها فشرعت في العدة ثم بذلت له مالاً يزيل عنها الرجعة ؟
ج : قال القاضي في الخلع : ولو طلقها فشرعت في العدة، ثم بذلت له ما لاَّ يزيل عنها الرجعة، لم تزل. ذكره القاضي بما يقتضي أنه محل وفاق، وفيه نظر.
س ١٢٥٣: إذا خالعته على الإبراء مما يعتقد أن وجوبه اجتهاد أو
215