The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
وإن كان مع الأجنبي، كما صرح بذلك من صرح من فقهاء المذهبين، وإن كان شارح الوجيز لم يذكر ذلك، فقد ذكره أئمة العراقيين، كأبي إسحاق في خلافه وغيره.
وفي معنى الخلع من الأجنبي: العفو عن القصاص وغيره على مال من الأجنبي، كما ذكره الفقهاء في الغارم لإصلاح ذات البين، فإنه يضمن لكل من الطائفتين مالاً من عنده.
والتحقيق: أنه يصح ممن طلاقه بالملك أو الوكالة والولاية كالحاكم في الشقاق، وكذا لو فعله الحاكم في الإيلاء والعنة أو الإعسار أو غيرها من المواضع التي يملك الحاكم الفرقة؛ ولأن العبد والسفيه يصح طلاقهما بلا عوض، فبالعوض أولى.
لكن قد يقال في قبولهما للوصية والهبة بلا إذن الولي: وجهان، فإن لم يكن بينهما فرق صحيح فلا يخرج الخلاف.
س ١٢٤٨ : المرأة إذا كانت تحت حجر الأب هل له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة؟
والأظهر: أن المرأة إذا كانت تحت حجر الأب: أن له أن يخالع إذا كان لها فيه مصلحة، ويوافق ذلك بعض الروايات عن مالك وتخرج أصول أحمد.
س ١٢٤٩ : هل يصح الخلع بأي لفظ إذا كان به عوض؟
ج: الخلع بعوض فسخ بأي لفظ كان، ولو وقع بصريح الطلاق، وليس من الطلاق الثلاث. وهذا هو المنقول عن عبد الله بن عباس وأصحابه، وعن الإمام أحمد وقدماء أصحابه، لم يفرق أحد من
513