The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
The Jurisprudential Questions on the Juridical Choices of Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah
Ibn al-Lahham (d. 803 / 1400)التساؤلات الشرعية على الاختيارات الفقهية لشيخ الإسلام ابن تيمية
ناشر
مكتبة الرشد
اشاعت کا سال
1429 ہجری
س ١٢٤٢ : ما قول أبي العباس في الخلع لسوء العشرة؟
ج : اختلف كلام أبي العباس في وجوب الخلع لسوء العشرة بين الزوجين.
س ١٢٤٣ : ما حكم الخلع إن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها ؟
ج : إن كانت مبغضة له لخلقه أو لغير ذلك من صفاته وهو يحبها، فكراهة الخلع في حق هذه تتوجه.
ونقل أبو طالب عن الإمام أحمد : إن كانت المرأة تبغض زوجها، وهو يحبها لا آمرها بالخلع، وينبغي لها أن تصبر، وحمله القاضي على الاستحباب لا الكراهة ؛ لنصه على جوازه في مواضع.
س ١٢٤٤ : هل يمكن خلع الزوجة بلا عوض؟ اذكر وجه ذلك.
ج : لو عَضَلَها لتفتدي نفسها منه، ولم تكن زنت حرم عليه. قال ابن عقيل : العوض مردود والزوجة بائن.
قال أبو العباس : وله وجه حسن، ووجه قوي إذا قلنا : الخلع يصح بلا عوض، فإنه بمنزلة من خالع على مال مغصوب أو خنزير ونحوه، وتخريج الروايتين هنا قوي جداً.
س ١٢٤٥ : هل يصح خلع الحيلة؟ وما حكم نكاح المحلل؟
511